بيان اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الحكم المحلي في ديالي

      التعليقات على بيان اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الحكم المحلي في ديالي مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الحكم المحلي في ديالي
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 15540
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

الحاقا بالبيان الصادر من وزارة الداخلية 857 في 29/1/1978 واستنادا الى أحكام المادة ( 17 ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الحكم المحلي في محافظة ديالى على النحو التالي : –
1 – نائب المحافظ – رئيسا .
2 – قائممقام قضاء المركز – نائبا للرئيس .
3 – معاون المحافظ – عضوا أصليا .
4 – مدير بلديات المحافظة – عضوا أصليا .
5 – مدير بلديات المحافظة – عضوا احتياطا .
6 – مدير الافراد والشؤون المالية – عضوا احتياطا .
7 – هاني عباس علوان – رئيس ملاحظي الافراد – سكرتيرا .

وزير الحكم المحلي