عنوان التشريع: بيان تصحيح في المادة 12 من قانون الصحة رقم 10 لسنة 1983
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
يصحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة ( 12 ) من قانون وزارة الصحة رقم 10 لسنة 1983 المنشور في الجريدة الرسمية بعددها المرقم 2926 المؤرخ في 21/2/1983 وذلك بأن يحل الرقم ( 11 ) محل الرقم ( 12 ) الوارد في متن المادة المذكورة .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية