عنوان التشريع: تعليمات بشأن سيارات الاجرة لتشغيل سياراتهم في بغداد ضمن حدود العاصمة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة ( 15 ) من قانون نقل الركاب بسيارات الاجرة رقم ( 45 ) لسنة 1983 .
أصدرنا التعليمات التالية : –
اولا – على مالكي سيارات الاجرة ( الصالون ) المسجلة في سجلات مرور بغداد ( التي تحمل لوحة تسجيل بغداد ) والمجهزة بعدادات تشغيل سياراتهم في مدينة بغداد ضمن حدود أمانة العاصمة .
ثانيا – لا يجوز رفع العداد من السيارة المجهزة به بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وتعتبر السيارة عاملة بعداد .
ثالثا – لا يجوز رفع العداد من السيارة المجهزة به أو اجراء أي تصليح أو رفع أختامه الا بأذن من المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد .
رابعا – بعد مرور سنتين على نفاذ القانون يتم توزيع السيارات غير المجهزة بعداد للعمل على محاور في بغداد وضواحيها تحدد من قبل المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد ببيان تحدد فيه المحاور والاجور المقررة على أساس الاجرة للشخص الواحد بنسبة ( 1 ) الى عدد الركاب المقرر للسيارات المجهزة بالعدادات .
خامسا – في حالة عطل العداد على مالك السيارة أو سائقها مراجعة المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد وعليها تصليحه خلال مدة ثلاثة أيام من تسليمه اليها وفي حالة تعذر ذلك خلال هذه المدة يجهز بعداد بدلا عنه .
سادسا – في حالة وجود أي عطل في العداد أو عدم سلامة اختامه تتولى اجهزة المرور ضبط السيارة وسائفها وارسالها الى المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد أصوليا لغرض الفحص واعادة الختم بعد اتخاذ الاجراءات القانونية المقتضية .
سابعا – تقوم مديرية تسجيل مركبات الاجرة في مديرية مرور بغداد بالتنسيق مع المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد بعدم تجديد اجازة تسجيل ( سنوية ) أي سيارة اجرة ( صالون ) مجهزة بعداد الا بعد قيام مالك السيارة بتقديم استمارة الفحص الخاصة بالعداد .
ثامنا – على المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد بالتنسيق مع النقابة العام لعمال النقل والمواصلات تنظيم اشتغال سيارات الاجرة المجهزة بالعدادات بعد الساعة الثانية عشرة ليلا وحتى الساعة الرابعة صباحا .
تاسعا – تكون المراجعات ( فيما يخص العدادات ) من قبل صاحب السيارة أو وكيله أو سائقها .
عاشرا – لا يجوز نقل قيد سيارة أجرة ( صالون ) من محافظات القطر الى محافظة بغداد عدا السيارات المشمولة بالعداد أو المجهزة به .
حادي عشر – للمنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد حق البت في صلاحية السيارة لغرض استمرار تشغيلها بعداد أو بدونه .
ثاني عشر – في حالة تحقق عدم امكانية تصليح العداد لاستهلاكه أو تحطيمه أو أي سبب آخر يتم استلامه من قبل المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد وعلى مالك السيارة أو سائقها شراء عداد آخر لتركيبه في السيارة بدلا عن العداد العاطل .
ثالث عشر – اذا وجد العداد المربوط على السيارة غير مسجل في بطاقة السيارة نفسها فعند ذلك يرفع منها ويتم تركيب عداد آخر بعد استيفاء كامل الثمن والاجور الاخرى ويجري التصرف به أصوليا .
رابع عشر – في حالة تعرض السيارة لحادث أو عطل أي جزء فيها يستوجب رفع العداد أو يؤثر على عمله ويتعذر جلب السيارة الى المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد لفحص اختامه . فعلى صاحب السيارة جلب استشهاد من اقرب مركز للشرطة لمكان وقوع الحادث مبينا فيه الاضرار التي لحقت بالسيارة وذلك لغرض تزويده باستمارة رفع العداد .
خامس عشر – تعطى لمن يلتزم بوضع عداد في سيارته وتشغيله أسبقية في شراء السيارة من المنشأة العامة لتجارة السيارات بعد مضي سنتين على تشغيله العداد ويؤخذ بنظر الاعتبار في هذه الحالة عدد الكيلو مترات المقطوعة وعدد النقلات المثبتة لدى المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد .
سادس عشر – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 6/9/1983 .
وزير النقل والمواصلات