عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن الجمعيات الفلاحية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( ب ) من البند ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980 في 30/7/1979 .
أصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
تلغى الفقرة ( ب – أولا ) من المادة الثالثة من التعليمات رقم 142 لسنة 1977 المعدلة بالتعليمات رقم 19 لسنة 1980 وتقرأ على الوجه الآتي :
” ب – يجوز للجمعية قبول الفنيين وذوي الاختصاص من العاملين في القطاع الزراعي كأعضاء فيها عند حاجة الجمعية لاختصاصاتهم أو خبرتهم أو عند اقتضاء مصلحة التنظيم الفلاحي التعاوني . ولا يشترط سكنهم في منطقة عملها ويكتفي بتواجدهم فيها كما لا يشترط حيازتهم لقطعة ارض زراعية ” .
مادة 2
تلغى الفقرة ( 7 ) من المادة السابعة من التعليمات رقم 142 لسنة 1977 المعدلة وتقرأ على الوجه الآتي : –
” 7 – الخبراء والاختصاصيون وغيرهم :يجوز بقرار من مجلس الادارة ومصادقة الهيئة العامة، تعيين بعض الخبراء والاختصاصيين من الفنيين والعمال الذين يستلزمهم العمل، من بين اعضاء الجمعية أو غيرهم وتعين واجباتهم واختصاصاتهم بقرار تعيينهم ويجوز اضافة واجبات ومنح صلاحيات لهم عند الاقتضاء من مجلس الادارة ” .
مادة 3
تلغى المادة الخامسة عشرة من التعليمات رقم 142 لسنة 1977 المعدلة وتقرأ على الوجه الآتي : –
” المادة الخامسة عشرة : – على الجمعية ايداع أموالها النقدية باسمها في المصرف الزراعي التعاوني أو فروعه باستثناء المبالغ التي تتطلبها أعمالها والتي يحدد مقدارها من قبل مجلس ادارة الجمعية ” .
مادة 4
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها وتنشر بالجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي