تعليمات صادرة من وزارة المالية

      التعليقات على تعليمات صادرة من وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزارة المالية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل قررنا : –
1 – الزام كل من أصحاب مذاخر الادوية والمستحضرات الطبية تقديم قوائم في نهاية كل سنة مالية الى فرع الهيئة العامة للضرائب المسجل لديه تحوي تفاصيل مبيعاتها من الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل للصيدليات المتعاملة معها تتضمن اسماءها وعناوينها واسماء اصحابها الكاملة ومجموع قيمة المشتريات ومجموع الارباح المخصصة للصيدلية عنها .
2 – الزام كل من أصحاب الصيدليات بتقديم قوائم في نهاية كل سنة مالية الى فرع الهيئة العامة للضرائب المسجل لديه تحوي تفاصيل مشترياته من الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل من المذاخر والمعامل المحلية والاشخاص وتتضمن اسم المذخر أو المعمل وعنوانه واسم صاحبه وقيمة المشتريات .
3 – ينفذ ما ذكر أعلاه اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية .
4 – ليس للمخمن ترويج معاملة أي من أصحاب المذاخر والصيدليات ما لم يكن قد قدم اليه المعلومات المشار اليها اعتبارا من السنة 1984 التقديرية .
5 – للسلطة المالية احالة المخالفين للقضاء بموجب احكام المواد السادسة والخمسين والسابعة والخمسين والثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين من الفصل الثامن والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 .

وزير المالية