عنوان التشريع: تعليمات لتنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 394 في 1983/3/30
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( سابعا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 394 في 30/3/1983 .
أصدرنا التعليمات التالية : –
أولا :تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي باعادة الاراضي الزراعية والبساتين التي آلت اليها بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 199 و702 في 16/2/1975 و 2/6/1979 الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية والتي لم يتم تسديد بدلات استبدالها لحين صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 394 في 30/3/1983 .
ثانيا :1 – تتولى وزارتا الزراعة والاصلاح الزراعي والاوقاف والشؤون الدينية اعداد قوائم بأرقام قطع الاراضي الزراعية والبساتين المشمولة بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 394 في 30/3/1983 التي لم يتم تسديد بدلات استبدالها حتى صدور القرار المذكورة والتي قامت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بالتصرف بها وفق أحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 970 وقانون تخصيص وتأجير اراضي الدولة رقم 115 لسنة 1980 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 220 لسنة 1974 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 732 لسنة 1980 .
2 – تحل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية محل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في العقود المبرمة مع الاشخاص وفق القوانين والقرارات المشار اليها في الفقرة ( 1 ) أعلاه .
ثالثا :أ – تشكل في كل محافظة لجنة تقدير او اكثر بأمر من المحافظ تمثل فيها وزارة الاوقاف والشؤون الدينية والزراعة والاصلاح الزراعي والمالية . ويتم ترشيحهم من قبل دوائرهم ويكون ممثل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رئيسا لها .
ب – تتولى اللجنة المذكورة في الفقرة ( أ ) أعلاه طلب صورة السجل العقاري للاراضي والبساتين المشمولة باحكام هذه التعليمات وتحديد موعد الكشف والتقدير وتبليغ أصحاب العلاقة به . واجراء الكشف والتقدير في الموعد المحدد .
وفي حالة غياب أصحاب العلاقة رقم تبلغهم يجري الكشف والتقدير بغيابهم وعلى اللجنة تنظيم قرار بالقيمة المقدرة وتبليغه لذوي العلاقة ودوائر الاوقاف المختصة .
رابعا :للمغارسين والفلاحين او ورثتهم المستغلين الفعليين للاراضي والبساتين المشمولة بأحكام هذه التعليمات حق طلب استبدالها بالقيمة المقدرة من قبل اللجنة المشار اليها في الفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 394 في 30/3/1983 .
خامسا :يسدد البدل كاملا الى دائرة الاوقاف المختصة في المحافظة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة بالتقدير او مراجعة وزير الاوقاف والشؤون الدينية لتقسيط المبلغ خلال المدة المذكورة . أو ابداء عدم رغبتهم في الاستبدال بالنقد حتى يصار الى بيعها بالمزايدة العلنية وفق أحكام القوانين المرعية .
سادسا :تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتسديد بدلات ايجار الاراضي الزراعية والبساتين المدارة من قبلها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 904 في 3/12/1972 لحين صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 856 في 7/7/1979 بالنسبة للاراضي الزراعية وحتى صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 394 في 30/3/1983 بالنسبة للبساتين .
سابعا :تقوم دوائر الاوقاف المختصة بالمحافظات بطلب تسجيل الاراضي الزراعية والبساتين المشمولة بأحكام الفقـرة ( رابعا ) من هذه التعليمات في دوائر التسجيل العقاري باسماء الفلاحين أو المغارسين أو ورثتهم ملكا صرفا بعد قيامهم بتسديد بدلات استبدالها أو التي تباع بالمزاد العلني بأسماء من رست عليهم المزايدة بعد دفعهم بدل البيع كاملا .
ثامنا :تلغى التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1983 الصادرة من قبلنا بصدد تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه أعلاه .
تاسعا :تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
النائب الاول لرئيس الوزراء