عنوان التشريع: قرار صادر عن مجلس التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع والمداولة قرر المجلس ما يأتي : –
1 – يلزم لتحقيق ما ورد في الفقرة ( ب ) من المادة السادسة من أسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي أقرها المجلس بقراره المرقم ( 5 ) المتخذ في دورته الاستثنائية الثامنة المنعقدة بتاريخ 14/1/1976 أن يكون الطالب متفرغا لدراسته تفرغا تاما .
2 – يقصد بالفقرة ( جـ ) من المادة السادسة من أسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية المشار اليها في الفقرة ( 1 ) أعلاه أن تكون اقامة الطالب لغرض الدراسة في بلد الجامعة المانحة اقامة متصلة .
مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الامانة العامة