عنوان التشريع: قرار تطبيق احكام القرارين 585 و 1467 لسنة 1982 على العرقيين المقيمين في غير اقطار الخليج العربي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 917
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/8/1983 ما يلي : –
اولا :تطبق الاحكام المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 585 في 3/5/1982 وتعديله رقم 1467 في 23/11/1982 على المواطنين العراقيين المقيمين اقامة دائمة في غير أقطار الخليج العربي، مع مراعاة ما يأتي :
1 – يكون جواز السفر الممنوح للمقيم في غير اقطار الخليج العربي نافذا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لنفس المدة سنويا طبقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 525 في 7/5/1983 .
2 – عدم استثناء سواق الشاحنات العاملين على الطرق الخارجية بين العراق والاقطار الاخرى ( عدا أقطار الخليج العربي ) .
ثانيا :يسمح للعراقيين المقيمين اقامة دائمة خارج القطر ( بما في ذلك المقيمون في أقطار الخليج العربي ) بالعودة الى القطر لاحد الاغراض الآتية دون التقيد بمواعيد الزيارة المقررة لهم :
1 – الراغبون في زيارة القطر للتبرع للمجهود الحربي ولمرة واحدة فقط . على أن لا تزيد مدة اقامتهم على خمسة عشر يوما .
2 – الذين تستدعيهم دوائر الدولة بشكل رسمي لاعمال محددة وللمدة التي تقررها الدائرة المختصة حسب طبيعة العمل
3 – عوائل الشهداء والمفقودين من الدرجتين الاولى والثانية بتأييد من الجهة المختصة . على أن لا تزيد مدة اقامتهم على خمسة واربعين يوما .
ثالثا :لرئاسة الجمهورية أن تستثني من أحكام هذا القرار والقرارات المشار اليها في الفقرة ( أولا ) أي مواطن تقتضي المصلحة العامة استثناءه منها .
رابعا :ينتشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة