نظام استعمال العلم الوطني

      التعليقات على نظام استعمال العلم الوطني مغلقة

عنوان التشريع: نظام استعمال العلم الوطني
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-02 00:00:00

استنادا الى المادة الرابعة من قانون العلم الوطني رقم (28) لسنة 1963 ، وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واقرّه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
ـ1 ـ تكون المقاسات المناسبة للعلم الوطني ( 120* 180) سنتمترا و (80*120) سنتمترا اما المقاسات الصغيرة فتحتفظ بنفس النسب .
2 ـ تكون كل من الزاويتين اليمنى واليسرى للذؤابة المتجهة الى اعلى بمقدار (105) درجة على ان تكون بقايا الزوايا متناسبة مع الزاويتين المذكورتين .

مادة 2
تجهز العمارات الاتية باعمدة العلم ويرفع عليها العلم الوطني يوميا :ـ
1 ـ مقر رئيس الجمهورية .
2 ـ مراكز الحكومة في اللواء او القضاء او الناحية .
ويقصد بمراكز الحكومة الدائرة التي يشغلها اكبر موظف اداري في الوحدة الادارية .
3 ـ بناية وزارة الدفاع ومقرات وثكنات وحاميات الجيش العراقي .
4 ـ مخافر الشرطة المنفصلة عن مراكز الحكومة والتي يعينها وزير الداخلية .

مادة 3
تجهز عمارات الحكومة غير التي ذكرت بالمادة الثانية باعمدة العلم وفي هذه الحالة يرفع العلم الوطني عليها في المناسبات الاتية : ـ
1 ـ يوم الجمعة من كل اسبوع .
2 ـ ثلاثة ايام عيد الفطر المبارك ( من 1 الى 3 / شوال)
3 ـ اربعة ايام عيد الاضحى ( من 10 الى 13/ ذى الحجة)
4 ـ راس السنة الهجرية (اليوم الاول من محرم الحرام).
5 ـ يوم عاشوراء (اليوم العاشر من محرم الحرام).
6 ـ يوم المولد النبوي ( 12/ربيع الاول).
7 ـ يوم 14 تموز ( عيد الجمهورية ) .
8 ـ يوم 8/ شباط ( ثورة 14 /رمضان) .
9 ـ يوم 6 / كانون الثاني ( يوم الخميس الاغر ) .
10 ـ يوم العمال (1 /مايس ).
11 ـ عند افتتاح جلسات مجلس الامة وختامها وفي كل يوم من ايام جلساته .
12 ـ ايام المناسبات الوطنية والمهمة التي يقرر مجلس الوزراء انها عطلة رسمية .
13 ـ في الحالات الخاصة والاماكن التي يعينها رئيس الوزراء .

مادة 4
يرفع العلم الوطني على السفن البحرية والنهرية التي تمتلكها الحكومة اثناء قيامها بوظائف
رسمية .

مادة 5
ا ـ يرفع العلم الوطني حتى منتصف عموده في العمارات والاماكن المبينة في المادتين الثانية والثالثة في المناسبات الاتية :
1 ـ يوم عاشوراء .
2 ـ عند اذاعة خبر وفاة رئيس الجمهورية وتبقى كذلك الى حين الانتهاء من مراسيم الدفن .
3 ـ خلال اجراء مراسيم دفن رئيس الوزراء او احد رؤساء الوزراء السابقين بعد ثورة 14 / رمضان
4 ـ في الحالات الخاصة وفي الاماكن الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء اعلان الحداد فيها .
ب ـ اذا صادفت اذاعة اجراء مراسيم دفن مما يقتضي رفع العلم الوطني الى نصف العمود في يوم من الايام المبينة في المادة الثانية فان العلم يرفع الى النصف خلال مدة مراسيم الدفن فقط .

مادة 6
اذا رفع العلم الوطني رفعا كاملا او الى نصف العمود فانه يرفع من طلوع الشمس حتى غروبها الا اذا نص على خلاف ذلك .

مادة 7
لا يجوز نصب اعمدة العلم في العمارات الخصوصية وغير الرسمية ورفع العلم الوطني عليها الا باذن خاص .

مادة 8
ا ـ لا يجوز طبع او صنع العلم الوطني والمتاجرة به الاّ باذن من وزارة الارشاد ووفق الشروط التي تحددها .
ب ـ يجوز صنع العلم سواء كان من القماش او الورق واستعماله للزينة في المناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية وشبه الرسمية بصورة لا تتعارض واحكام هذا النظام .

مادة 9
تبلغ اوامر الحكومة من قبل المتصرفين او القائم مقامين او مدراء النواحي في مناطقهم ويجوز ان يخول الموظفون المذكورون سلطة اصدار الامر برفع العلم الوطني في مناطقهم رفعا كاملا او الى نصف العمود في الحالات الخاصة والاماكن المبينة قي الفقرة (12) من المادة الثالثة والفقرة (4) من المادة الخامسة وذلك في الاماكن التي لها اهمية موقعية فقط .

مادة 10
تلغى جميع الاحكام المتعلقة باستعمال العلم الوطني الواردة في الانظمة الصادرة قبل نشر
هذا النظام .

مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية

علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي

طالب حسين شبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع

عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات

محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل

عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة

محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم

شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان

حميد خلخال سعدون حمادى
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية

عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية

فؤاد عارف ناجي طالب
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الصناعة
حازم جواد
وزير دولة الشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 819 في 20 ـ 6ـ 1963