عنوان التشريع: قرار تخويل لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 59 لسنة 1980 بشأن وفاء ضريبة الدخل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 899
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/8/1983 ما يلي : –
1 – تخول لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 59 لسنة 1980 صلاحية وفاء ضريبة الدخل المتحققة نتيجة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 226 المؤرخ في 16/2/1978 بمساحة من الاراضي المسجلة باسم مجلس قيادة الثورة / الهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة تعادل قيمتها مقدار الضريبة المستحقة .
2 – يجري تقدير قيمة الاراضي المراد الوفاء بها عينا من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض اللجنة المشار اليها في الفقـرة ( 1 ) من هذا القرار ويكون قرار اللجنة بالتقدير قطعيا .
3 – تشعر اللجنة المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار دائرة التسجيل العقاري المختصة بتسجيل المساحة المعادلة لمقدار الضريبة المستحقة باسم وزارة المالية، وتعتبر الضريبة موفاة عند تمام التسجيل .
5 – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى وزارة المالية ولجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 59 لسنة 1980 تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة