تعليمات بطاقة العمل في القطاع الخاص

      التعليقات على تعليمات بطاقة العمل في القطاع الخاص مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بطاقة العمل في القطاع الخاص
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة ( 6 ) من قانون بطاقة العمل في القطاع الخاص رقم ( 64 ) لسنة 1983 . . ولغرض تسهيل عملية تنظيم وتزويد بطاقات العمل للعمال العراقيين في القطاع الخاص .
أصدرنا التعليمات الآتية : –
1 – يكون نموذج بطاقة العمل الوارد بالمادة ( 2 ) من القانون أعلاه وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات وتكون البطاقة مستطيلة الشكل بقياس ( 9 × 6 ) سم وتصدر عن المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني ” حصرا ” .
2 – يزود العمال العراقيون الذين يعملون في مشاريع القطاع الخاص ” الوطني والاجنبي ” ببطاقة العمل، ولا يجوز تزويدها لغيرهم من العمال .
3 – تتولى مكاتب العمل التابعة للمؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني تزويد العمال العراقيين في مشاريع القطاع الخاص ببطاقة العمل سواء كانوا يعملون بصفة دائمة أو مؤقتة وفق الضوابط التالية : –
أ – يمسك سجل خاص يدون فيه الاسم الكامل للعامل ومهنته واجره والمشروع الذي يعمل فيه ونشاطه الاقتصادي وعنوانه الكامل وتأييد صاحب المشروع ورقم البطاقة وتاريخ اصدارها ورقم الضمان الاجتماعي وتوقيعه بالاستلام مع حقل للملاحظات تدون فيه المتغيرات التي تحصل لاحقا .
ب – تنظيم اضبارة لكل عامل عراقي يعمل في القطاع الخاص تتضمن المعلومات الواردة في ( أ ) أعلاه بموجب استمارة تعد لهذا الغرض وتحفظ فيها ايضا كافة المراسلات المتعلقة بالمتغيرات التي تخص العامل ” رقم الضمان الاجتماعي وحقوقه ومكافآته وعقوباته وغير ذلك ” .
جـ – في حالة فقدان العامل لبطاقة العمل، فعلى العامل اخبار مركز الشرطة والاعلان عنها في الصحف المحلية لمرة واحدة وعند عدم العثور عليها بعد ( 15 ) يوما من تاريخ الاخبار يقوم العامل بتقديم طلب الى مكتب العمل الذي أصدر البطاقة مشفوعا بنسخة من الصحيفة التي نشر فيها الاعلان واجراءات الشرطة لغرض تزويده ببطاقة بديلة .
د – يقوم المكتب باجراء التحقيق الاصولي بصدد فقدان البطاقة وبعد ذلك يزود العامل ببطاقة جديدة مختومـة بعبـارة ( بدل ضائع ) ويؤشر ذلك في السجل والاضبارة المختصة للعامل .
4 – على أصحاب العمل اتخاذ ما يلي : –
أ – تزويد العمال العراقيين المتواجدين في مشاريعهم بتأييد الى مكتب العمل المختص يتضمن المعلومات الواردة في الفقرة ( 3 – أ ) من هذه التعليمات .
ب – مسك سجل يتضمن اسم العامل ومهنته ورقم بطاقة العمل وتاريخ اصدارها ورقم الضمان الاجتماعي مع حقل للملاحظات لتدوين كافة المتغيرات التي تحصل للعامل والبطاقة .
جـ – اعلام مكتب العمل المختص بكافة المتغيرات كالاجور والمهنة والمكافآت والعقوبات وغير ذلك عند حصولها .
5 – يلتزم كل من العامل وصاحب العمل بالتضامن باعادة بطاقة العمل الى مكتب العمل الذي اصدرها عند انتهاء خدمة العامل في المشروع . . لاي سبب كان ويتحقق ذلك بالوسائل التالية : –
أ – قيام صاحب العمل باشعار مكتب العمل في حالة ترك العامل العمل بصورة مفاجئة وعدم تسليمه البطاقة الى صاحب العمل .
ب – عدم قيام صاحب العمل بتصفية حقوق العامل بصورة قانونية أو رضائية أو تزويده بوثيقة قطع العلاقة ما لم يقم العامل بتسليم البطاقة الى مكتب العمل وجلب التأييد الخاص بذلك .
6 – أ – على مختلف قطاعات العمل ” دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص ” اعادة بطاقة العمل الى مكتب العمل الذي أصدرها عند تعيين أي عامل لديهم اذا كان قد سبق له العمل في مشاريع القطاع الخاص . . وفي حالة كون تعيينه لاول مرة يؤخذ منه تعهد خطي بذلك مؤيد من قبل مكتب العمل المختص قبل تعيين العامل لديها .
ب – تمتنع مكاتب العمل عن تسجيل أو ترشيح أي طالب عمل، ما لم يعيد بطاقة العمل الصادرة بموجب احكام القانون رقم ( 64 ) لسنة 1983 الممنوحة له سابقا، الا اذا كان اشتغاله يتم لاول مرة وعندئذ يطلب اليه تقديم تعهد خطي بعدم سبق اشتغاله في أي مشروع تابع للقطاع الخاص، اضافة الى تطبيق قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ( 1070 ) في 16/8/1979، و (700 ) في 13/5/1980 .
7 – أ – يمنع أصحاب العمل في القطاع الخاص من اصدار هوية أو بطاقة عمل باسماء مشاريعهم وتعتبر جميع الهويات الصادرة عن مشاريعهم ملغاة . . وعليهم اتخاذ الاجراءات اللازمة لسحبها من العمال واتلافها واعلام لجان تفتيش العمل بذلك عند زيارتها لتلك المشاريع .
ب – تمتنع دور الطباعة من القيام بطبع نماذج لهويات او بطاقات عمل باسماء مشاريع القطاع الخاص، حيث ان الجهة المعنية بذلك هي المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني ” حصرا ” .
8 – تتخذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من القانون رقم ( 64 ) لسنة 1983 بحق المخالفين لاحكام هذه التعليمات .
9 – على كافة العمال واصحاب العمل في القطاع الخاص اعادة ما بحوزتهم من هويات العمل الملغاة الصادرة بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ( 888 ) في 4/6/1980 و (488 ) في 10/4/1982 الى مكاتب العمل المختصة .
رئيس المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني
الجمهورية العراقية
– بطاقة عمل – صورة العامل
للعمال العراقيين في القطاع الخاص
ختم المكتب
الاسم الثلاثي واللقب :
المهنة :
اسم المشروع : عنوانه :
نشاط المشروع :
ملاحظة :لا تعتبر هذه البطاقة بديلا عن الهوية الشخصية
” وجه البطاقة ”
رقم البطاقة :
تاريخ الاصدار :
رقم الضمان الاجتماعي :
توقيع العامل
صدرت هذه البطاقة عن المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني . . تنفيذا لاحكام القانون رقم ( 64 ) لسنة 1983 .
” ظهر البطاقة “