عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير الصحة بشأن تكوين مجلس صحة المحافظة وسير العمل فيه
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
يتكون مجلس الصحة بالمحافظة مما يلي : –
1 – المحافظ – رئيسا .
2 – مدير عام دائرة الصحة – نائبا للرئيس .
3 – ممثل المنظمة الحزبية – عضوا .
4 – مدير عام التربية – عضوا .
5 – مدير البلديات – عضوا .
6 – مدير الماء والمجاري – عضوا .
7 – م . المدير العام لدائرة الصحة للشؤون الفنية – عضوا .
8 – رئيس فرع اتحاد نقابات العمال – عضوا .
9 – رئيس مجلس الشعب – عضوا .
10 – رئيس فرع اتحاد الجمعيات الفلاحية – عضوا .
11 – رئيسة فرع اتحاد النساء – عضوا .
12 – مدير المركز الوقائي – سكرتيرا للمجلس .
مادة 2
سير العمل في المجلس
1 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر على الاقل اجتماعا دوريا وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة أيام ويرفق بها جدول الاعمال .
2 – لرئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد في أي وقت الى اجتماع غير اعتيادي بناء على طلب أربعة من اعضاء المجلس .
3 – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر أكثرية الاعضاء بضمنهم رئيس المجلس وتصدر اقتراحات وتوصيات المجلس بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
4 – ترسل اقتراحات وتوصيات المجلس الى مجلس وزارة الصحة .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة