عنوان التشريع: بيان رسمي بشأن الاتفاقية بين العراق وبلغاريا
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
تم في بغداد بتاريخ 3/7/1983 تبادل وثائق ابرام الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية، واستنادا الى نص الفقرة ( 1 ) من المادة الخمسين من الاتفاقية، فانها ستعتبر نافذة اعتبارا من 3/8/1983 .
وزير الخارجية