قرار تمديد مدة تقديم طلبات الاشتغال للعراقيين العاملين خارج القطر

      التعليقات على قرار تمديد مدة تقديم طلبات الاشتغال للعراقيين العاملين خارج القطر مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمديد مدة تقديم طلبات الاشتغال للعراقيين العاملين خارج القطر
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 895
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/1983 ما يلي : –
1 – تمدد مدة تقديم طلبات الاشتغال بالنسبة للعراقيين العاملين خارج القطر، المشمولين بأحكام قانون تنظيم اشتغال العراقيين في الخارج رقم 61 لسنة 1981، لغاية 31/12/1983 . ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد التاريخ المذكور .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة