عنوان التشريع: قرار تخويل لجان الاطفاء صلاحية التعويض العيني عند اطفاء الحقوق التصرفية في اراضي الدولة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 890
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/1983 ما يلي : –
1 – تخول لجان الاطفاء المشكلة بموجب قانون توحيد أصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 صلاحية التعويض العيني عند اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة وذلك عند توفر أراضي زراعية فائضة عن حاجة الفلاحين .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة