نظام تعديل نظام مصلحة التمور رقم 42 لسنة 1952

      التعليقات على نظام تعديل نظام مصلحة التمور رقم 42 لسنة 1952 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مصلحة التمور رقم 42 لسنة 1952
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-05-29 00:00:00

بعد الاطلاع على المادة الثامنة والفقرة (1) من المادة الحادية والعشرين من قانون مصلحة التمور رقم 37 لسنة 1952 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التجارة واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
تلغى المادة التاسعة عشرة من نظام مصلحة التمور رقم 42 لسنة 952 ويستعاض عنها بما يلي :
” تبدا السنة المالية للمصلحة في اول ايلول وتنتهي في 31/ اب من السنة التي تليها .

مادة 2
على الوزراء تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر مايس لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية

علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد

طالب حسين شبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع

عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات

محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل

عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة

محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم

شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان

حميد خلخال سعدون حمادى
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية

عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية

فؤاد عارف ناجي طالب
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الصناعة
حازم جواد
وزير دولة الشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 818 في 19 ـ 6ـ 1963