عنوان التشريع: قانون التعديل السابع عشر لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الثامنة من قانون جوازات السفر رقم ( 55 ) لسنة 1959 ويحل محلها ما يأتي : –
1 – يعاقب بالسجن وبمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة :
أ – من غادر أو حاول أن يغادر العراق ومن دخله أو حاول أن يدخله خلافا لاحكام المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون أو لم يطبق أي شرط من الشروط الواجب اتباعها في حالة الاستثناء .
ب – من غادر العراق أو حاول مغادرته بعد أن تبلغ بمنعه من مغادرته وفق المادة السادسة من هذا القانون .
جـ – من حرض أو ساعد أي شخص على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المذكورة في ( أ ، ب ) من هذه الفقرة .
ا
مادة 2
تلغى المادة الرابعة من القانون رقم ( 60 ) لسنة 1980 – التعديل السادس عشر لقانون جوازات السفر رقم ( 55 ) لسنة 1959 .
مادة 3
تلغى الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي :
3 – أ – يمنح الشخص الذي يفقد جواز سفره النافذ المفعول في الخارج جواز مرور صالح للعودة الى العراق وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه بعد عودته .
ب – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من فقد جواز سفره النافذ المفعول باهمال منه .
جـ – على ضابط الجوازات تحريك الدعوى عن الجريمة المنصوص عليها في البند ( ب ) من هذه الفقرة .
د – لا يمنح جواز سفر جديد لمن فقد جواز سفره النافذ المفعول باهمال منه، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور الحكم بادانته ولوزير الداخلية – في الحالات التي يقدرها – الموافقة على منحه جواز سفر جديد خلال المدة المذكورة .
هـ – لوزير الداخلية أو من يخوله الموافقة على منح جواز سفر جديد لمن فقد جواز سفره النافذ المفعول وهو في الخارج وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه بعد عودته الى العراق .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تشديد العقوبة على الهاربين والمتسللين الى العراق بصورة غير مشروعة ولتسهيل مهمة من يفقد جواز سفره النافذ المفعول من العراقيين الموجودين في الخارج للدراسة او العمل أو غيرهما بمنحه جواز سفر جديد .
فقد شرع هذا القانون .