قانون الهيئة العليا للعناية باللغة العربية رقم (83) لسنة 1983

      التعليقات على قانون الهيئة العليا للعناية باللغة العربية رقم (83) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الهيئة العليا للعناية باللغة العربية رقم (83) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
تؤسس بهذا القانون هيئة تدعى ( الهيئة العليا للعناية باللغة العربية ) ترتبط بمجلس قيادة الثورة .

مادة 2
اولا :يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من مجلس قيادة الثورة .
ثانيا :تتألف الهيئة من خمسة عشر عضوا بضمنهم رئيسها ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والثقافة والاعلام ورئيس المجمع العلمي العراقي، ويكون الاعضاء الآخرون من المعروفين بتخصصهم أو اهتمامهم وعنايتهم بشؤون اللغة العربية من منتسبي الجهات الآتية :
أ – مكتب الثقافة والاعلام في حزب البعث العربي الاشتراكي .
ب – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
جـ – وزارة التربية .
د – وزارة الثقافة والاعلام .
هـ – لجنة المناهج التعليمية .
ثالثا :يعين أعضاء الهيئة من منتسبي الجهات المذكورة في الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ولمجلس قيادة الثورة أن يقرر تغيير أي منهم قبل انتهاء المدة المذكورة .
رابعا :تختار الهيئة من بين أعضائها أمينا عاما متفرغا لها يرتبط به جهاز فني من الخبراء باللغة العربية وعدد من الموظفين الاداريين تختارهم الهيئة من بين العاملين في مؤسسات الدولة على سبيل التعيين أو التفرغ .

مادة 3
تسعى الهيئة الى تحقيق ما يأتي :
أ – العناية باللغة العربية من جميع الوجوه بوصفها اللغة القومية للأمة العربية، التي هي في مقدمة اللغات المستقلة الحية المتطورة المنتشرة على النطاق العالمي .
ب – تيسير استعمال اللغة العربية لتعميم الاستفادة منها في الاغراض كافة وفي الشؤون العلمية بوجه خاص .
جـ – المحافظة على أصالة اللغة العربية وجوهرها وسلامتها من الاخطاء وخلوها من الالفاظ العامية والاجنبية .

مادة 4
تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات التالية :
أ – الرقابة والاشراف على تنفيذ قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم 64 لسنة 1977 والقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بشؤون اللغة العربية .
ب – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بشؤون اللغة العربية .
جـ – وضع تقرير سنوي يرفع الى مجلس قيادة الثورة عن نتائج تطبيقات التشريعات المتعلقة بشؤون اللغة العربية .
د – المشاركة في المؤتمرات وعقد الندوات والاستعانة بالمتخصصين وتأليف لجان لدراسة الموضوعات المتعلقة باللغة العربية .

مادة 5
تتعاون الهيئة مع المجمع العلمي العراقي على تحقيق اهدافها وتستعين به في المهمات الضرورية لذلك

مادة 6
أولا :تكون ميزانية الهيئة جزءا من ميزانية مجلس قيادة الثورة وتحدد مفرداتها بناء على اقتراح من الهيئة .
ثانيا :يمنح أعضاء الهيئة مكافأة سنوية مقطوعة يحددها مجلس قيادة الثورة .

مادة 7
للهيئة اصدار تعليمات بتنظيم شؤونها الادارية والمالية .

مادة 8
يلغى قانون اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم 73 لسنة 1979 المعدل .

مادة 9
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة