بيان توحيد نادي اور العائلي من نادي بابل الكلداني

      التعليقات على بيان توحيد نادي اور العائلي من نادي بابل الكلداني مغلقة

عنوان التشريع: بيان توحيد نادي اور العائلي من نادي بابل الكلداني
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

” استنادا للمادة ( 20 ) من قانون الجمعيات رقم ( 1 ) لسنة 1960 المعدل وموافقة وزارة الداخلية بكتابها المرقم 10658 في 1/8/1983 . تم توحيد نادي أور العائلي ونادي بابل الكلداني باسم ” نادي بابل الكلداني ” .
رئيس الهيئة الادارية