بيان اعتبار موقع طعس عرب على المصلح من المواقع التاريخية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع طعس عرب على المصلح من المواقع التاريخية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع طعس عرب على المصلح من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 9516
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
طعس عرب جزيرة الكرمة ـ الكرمة الفلوجة دائري الشكل معدل قطره 70م وارتفاعه 4م وبه
علي المصلح رقم 26 كسر فخارية متعددة

عـ / وزير الثقافة والاعلام