عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل ام كبير من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9515
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل أم كبير 15 / الحجاجية ـ الكرمة الفلوجة غير منتظم الشكل أبعاده 130 × 50 م وارتفاعه
وأم كبير رقم 9 ½ 1 م وبه كسر فخارية متنوعة .
والقطعة 17