عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل تويم من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9514
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل تويم 26 جزيرة ـ الكرمة الفلوجة تل طولي الشكل يمتد من الشمال الشرقي حتى
الكرمة الجنوب الغربي له قمتان الاولى في الشمال الشرقي
والاخرى في الجنوب الغربي ارتفاعه حوالي 7م
أبعاده 150 × 300م به كسر فخارية .