بيان اعتبار موقع تل شرعب من المواقع التاريخية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع تل شرعب من المواقع التاريخية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل شرعب من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 9512
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل شرعب 26 جزيرة ـ الكرمة الفلوجة بيضوي الشكل هناك انحدارات بسيطة على جهته
الكرمة الشمالية والجنوبية – الشرقية ونحو الغرب طوله
من الشمال الى الجنوب 80م والمساحة من الشرق
الى الجنوب 150 م وارتفاعه 8 م به كسرات لاجر
مفخور وبه كسور مزججة تعود الى الفترة الاسلامية