نظام تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-05-21 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (17) المعدلة من قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم (74) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره المجلس الوطني لقيادة الثورة.
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
تحذف الفقرة (1) من المادة الرابعة من النظام وتكون الفقرة (2) فقرة (1) ويعدل تسلسل فقرات هذه المادة على هذا الاساس .

مادة 2
تضاف المادة الاتية الى النظام وتكون المادة التاسعة مكررة : ـ
المادة التاسعة مكررة ـ مديرية التعاون العامة ـ يراسها مدير عام مسؤول عن كافة اعمال المديرية يساعده عدد كاف من الموظفين مهمتها ادارة الحركة التعاونية ونشرها في البلاد وملاحظة شؤون الجمعيات التعاونية وتسجيلها ومعاونتها ومراقبتها وفق قانون الجمعيات التعاونية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر مايس لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية

علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي

طالب حسين شبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع

عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات

محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل

عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة

محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم

شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان

مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية

ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط

حازم جواد فؤاد عارف
وزير دولة لشؤون وزير دولة
رئاسة الجمهورية لشؤون الاوقاف
ووكيل وزير الداخلية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 811 في 6 ـ 6ـ 1963