نظام استعراض المصالح الصناعية الحكومية

      التعليقات على نظام استعراض المصالح الصناعية الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: نظام استعراض المصالح الصناعية الحكومية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-04-21 00:00:00

استنادا الى البيان رقم (151) لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الصناعة واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة.
امرنا بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
المصلحة الصناعية الحكومية المشكلة وفق قانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم (13) لسنة 1960 ان تقترض لحد راسمالها المدفوع في الاحوال الاتية :
1 ـ اذا كانت المصلحة حديثة التكوين واحتاجت الى راسمال التشغيل او جزء منه .
2 ـ عند توسيع معامل المصلحة .
3 ـ اذا اقتضت الضرورة زيادة راسمال التشغيل نتيجة لتوسيع معمل المصلحة .
4 ـ اذا استجدت ظروف طارئة تستوجب تهيئة مبالغ لا يمكن تداركها من الميزانية المصدقة .

مادة 2
اذا ارادت المصلحة الاستقراض عليها ان تقدم بطلب مشفوع بالمعلومات والوثائق الاتية الى وزارة الصناعة :
1 ـ بيان مصدر القرض وكيفية تسديده والمدة والفائدة المحددة لذلك مع بيان الاسباب الموجبة له مبنية على دراسة الوضع المالي المتوقع للمصلحة خلال سنوات القرض .
2 ـ نسخة من الميزانية السنوية التي تمت المصادقة عليها لاخر سنة مالية ، ويستثنى من ذلك المصالح التي لم يتم تشغيلها بعد .
3 ـ ميزانية تخمينية لامجه انفاق القرض المطلوب .
4 ـ معلومات مفصلة عن القروض الاخرى التي بذمة المصلحة ان وجدت وقت طلب الاستقراض على ان تشمل هذه المعلومات مبالغ القروض وشروطها وتاريخ تسديدها واسم المؤسسة المقترض منها ومقدار ما سدد من القرض وما يتبقى بذمة المصلحة .

مادة 3
عند توافر الشروط الواردة في هذا النظام لطلب القرض يجب على المصلحة ان تستحصل موافقة وزارة الصناعة ومصادقة وزارة المالية لاتمام صفقة القرض المطلوبة .

مادة 4
تودع لدى وزارة الصناعة نسخة من عقد القرض المبرم بموجب هذا النظام .

مادة 5
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي العقدة سنة 1382 الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر نيسان سنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية

علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية

طالب حسين شبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع

الدكتور عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات

محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل

الدكتور عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة

صالح كبه احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير االتربية والتعليم

شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان

حميد خلخال الدكتور سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاصلاح الزراعي

الدكتور عبد الكريم العلي الدكتور مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الارشاد

فؤاد عارف ناجي طالب
وزير دولة وزير الصناعة
لشؤون الاوقاف
حازم جواد
وزير دولة لشؤون
رئاسة الجمهورية

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 803 في 15 ـ 5 ـ 1963

الأسباب الموجبة

الملحق
لما كان قانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم (13) لسنة 1960 قد اجاز بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه المصالح الصناعية المشكلة بموجبه ان تستقرض من المصارف والمؤسسات المالية اهلية كانت او حكومية الى حد راسمالها وفق شروط تعين بنظام كما اجاز لها ان تستقرض الى حد عشرين الف دينار في الاحوال الاضطرارية ، فقد رؤى ان توضع اسس ومبادئ تحدد فيها حالات الاستقراض والاجراءات الشكلية التي يجب ان تتخذ في سبيل اتمامه وتشرع في نظام خاص لهذا الغرض وقد جاءت هذه اللائحة محققة لهذا الهدف ، فقد حددت الاحوال التي يجب ان يتم القرض بموجبها في المادة الاولى منه كما ان المادة الثانية منه نصت على الاجراءات التي يجب اتباعها عند الاستقراض ونص في المادة الثالثة منه على ضرورة اخذ موافقة وزارتي الصناعة والمالية قبل الاستقراض .