بيان اعتبار موقع تل فراقرة من المواقع التاريخية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع تل فراقرة من المواقع التاريخية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل فراقرة من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 9393
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل فراقرة 16 / المحيسني ـ الكرمة الفلوجة دائري الشكل يبلغ معدل قطره حوالي 150 م
الغربي رقم وارتفاعه 2 م مشيدة فوقه دار وبه كسر فخارية .
القطعة 100