عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل مقبرة السماوة من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9394
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل مقبرة 6 المطرد ـ الكرمة الفلوجة ارض حصوية محاطة من كل الجهات باراضي
السماوة والسماوة زراعية وغير منتظم الشكل تتركز قمته في الجهة
رقم القطعة 51 الغربية وتنتشر على سطحه قبور اسلامية حديثة
وارتفاعه 4م وابعاده 120 × 90م وبه كسر فخارية
تعود الى العصر الاسلامي .