بيان اعتبار موقع تل الفرفارة من المواقع التاريخية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع تل الفرفارة من المواقع التاريخية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل الفرفارة من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 9392
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل الفرفارة شورتان ـ الكرمة الفلوجة دائري الشكل بجوار نهر المشحنية من جهة الجنوب
وقرة غول رقم 12 وقطره حوالي 120 م وارتفاعه 5م وبه كسر فخارية
اسلامية .