نظام تعديل نظام الكلية العسكرية رقم 43 لسنة 1960

      التعليقات على نظام تعديل نظام الكلية العسكرية رقم 43 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الكلية العسكرية رقم 43 لسنة 1960
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-04-03 00:00:00

استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
يحذف البند الثاني من المادة الثالثة من نظام الكلية العسكرية ويحل محله ما يلي :
” 2 ـ شروط القبول :
يشترط في قبول الطالب في الكلية ان يكون :
ا ـ ذا جنسية عراقية من اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية
ب ـ ناجحا في الفحص الطبي بقرار من لجنة طبية عسكرية تؤلف بتنسيب من مديرية الامور الطبية
ج ـ لا يقل عمره عن (17) سنة ولا يزيد على (25) سنة .
د ـ حاملا شهادة الدراسة الاعدادية (بكالوريا) او شهادة تعادلها بتصديق من وزارة التربية والتعليم .
و ـ ان يقدم كفالة مصدقة من الكاتب العدل مع اوراق القبول وفق النموذج الذي يتسلمه من مديرية الادارة او المواقع او الحاميات العسكرية ” .

مادة 3
ينفذ هذا النظام اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم العشر من شهر ذي العقدة سنة 1382 الموافق لليوم الثالث من شهر نيسان سنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
اللواء
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
الفريق الركن
طالب حسين شبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع

العقيد الركن
الدكتور عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات

اللواء الركن
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل

الدكتور عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة

صالح كبه الدكتور احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير االتربية والتعليم

شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان

حميد خلخال الدكتور سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاصلاح الزراعي

الدكتور عبد الكريم العلي الدكتور مسارع الراوي‏
وزير التخطيط وزير الارشاد
اللواء الركن
ناجي طالب
وزير الصناعة

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 794 في 14ـ 4 ـ 1963