عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل ضيد من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9391
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل ضيد 14 كصيب ـ الكرمة الفلوجة تل صغير دائري الشكل تقريبا لا يزيد معدل ارتفاعه
عن ½ 1 م عن مستوى الارض المجاورة قطره
حوالي 60 م وبه كسر فخارية