عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل الحمد من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9390
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع	المقاطعة		القرية	الناحية	القضاء	الملاحظات
تل الحمد		الصبيحات	ـ	الكرمة	الفلوجة	دائري الشكل وأبعاده 60 × 150 م وارتفاعه 5م
		11 رقم القطعة				وبه كسر فخارية قسم منها مزجج تعود الى العصر
		25					الاسلامي