عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل او طيل من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9389
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل أبو طبل 26 جزيرة ـ الكرمة الفلوجة دائري الشكل وارتفاعه 8م وقطره حوالي 150 م
الكرمة وبه كسور فخارية تعود الى الفترة الساسانية .