عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل ام الحزيان من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9388
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل أم الحذيان 11 / الكصاوي ـ الكرمة الفلوجة بيضوي الشكل ارتفاعه 7م وأبعاده حوالي 250م من
الشرق الى الغرب ، 120م من الشمال الى الجنوب
وبه كسر فخارية