عنوان التشريع: بيان احداث قسم بلدي في مجمع سكني في القائم
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 17800
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
بناء على ما ورد بقرار مجلس محافظة الانبار العام المرقم 17 في 8/6/1983 وبغية تقديم الخدمات البلدية للمجمع السكني لمشروع الفوسفات في القائم، واستنادا لاحكام الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1974 قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث قسم بلدي في المجمع أعلاه تابع لبلدية العبيدي .
وزير الحكم المحلي