بيان فك ارتباط الاتحادات والجمعيات ودمجها في الاتحاد العام للكتاب والادباء

      التعليقات على بيان فك ارتباط الاتحادات والجمعيات ودمجها في الاتحاد العام للكتاب والادباء مغلقة

عنوان التشريع: بيان فك ارتباط الاتحادات والجمعيات ودمجها في الاتحاد العام للكتاب والادباء
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة السابعة والعشرين من قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم 70 لسنة 1980 المعدل وموافقة وزير الداخلية بكتابها المرقم 10961 في 1/8/1983 .
قررنا ما يلي :
اولا :فك ارتباط الاتحادات والجمعيات المدرجة ادناه من قانون الجمعيات رقم ( 1 ) لسنة 1960 المعدل ودمجها في الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي لتماثل اهدافها مع أهداف الاتحاد .
ثانيا :تنقل كافة موجوداتها والتزاماتها الى الاتحاد اعلاه .
1 – جمعية حماية الفنون والآداب .
2 – جمعية الشعراء الشعبيين مع كافة فروعها .
3 – جمعية الفنون والتراث
4 – الجمعية الثقافية للناطقين بالسريانية
5 – اتحاد المؤرخين العرب
6 – اتحاد الادباء في العراق
7 – اتحاد الادباء الاكراد
8 – اتحاد الادباء التركمان
9 – اتحاد الكتاب الناطقين بالسريانية
10 – جمعية الثقافة في النجف
11 – جمعية الرابطة الادبية في النجف
12 – جمعية منتدى النشر في النجف
13 – جمعية رعاية الادب والفكر في النجف
14 – جمعية مدارس النجف الاهلية
15 – جمعية مكتبة الزبير الاهلية في البصرة
16 – جمعية المكتبة الاسلامية في البصرة

وزير الثقافة والاعلام