عنوان التشريع: بيان تشكيل لجنة انضباط موظفي قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 14704
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
الحاقا بالبيان الصادر من وزارة الداخلية 8538 في 26/3/1978 استنادا الى أحكام المادة ( 17 ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الحكم المحلي في محافظة النجف على النحو التالي : –
1 – نائب المحافظ – رئيسا .
2 – قائمقام قضاء المركز – نائبا للرئيس .
3 – م . المحافظ – عضوا اصليا .
4 – مدير بلديات المحافظة – عضوا أصليا .
5 – مدير الادارة العامة بديوان المحافظة – عضوا احتياطا .
6 – مدير الادارة والذاتية في الادارة المحلية وكالة – عضوا احتياطا .
7 – سمير هاشم الحبوبي – موظف الذاتية بديوان المحافظة – سكرتيرا .
وزير الحكم المحلي