عنوان التشريع: نظام وزارة النفط
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-28 00:00:00
استنادا الى المادة السابعة عشرة المعدلة من قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959 المعدل ، وبناءً على ما عرضه وزير النفط واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
امرنا بوضع النظام الاتي ـ
مادة 1
الوزير ـ هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن كافة شؤونها وتصدر جميع الاوامر والمقررات باسمه وتنفذ تحت اشرافه ومراقبته .
مادة 2
وكيل الوزارة ـ موظف يساعد الوزير في تسيير امور الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها وهو الرئيس الاداري لديوان الوزارة ولكافة المؤسسات التابعة لها .
مادة 3
المكتب الخاص ـ يتولى اعماله موظف يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن المخابرات السرية ويقوم بحفظ مقررات مجلس الوزراء .
مادة 4
مديرية الادارة والذاتية ـ يديرها موظف بدرجة مدير ويكون مسؤولا عن شؤون الادارة والذاتية والطابعة والترجمة والمكتبة والاوراق .
مادة 5
مدير الحسابات ـ يديرها مدير حسابات مسؤول عن ادارة اموال الوزارة المالية والاشراف عليها ومسك السجلات اللازمة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
مادة 6
مديرية الحقوق ـ يديرها مدير مسؤول عن الامور الحقوقية كافة .
مادة 7
الدائرة الاقتصادية ـ يديرها مدير عام وتقوم بدراسة القضايا الاقتصادية للنفط وتسويقه وتتالف من الاقسام التالية :
1 ـ الاحصاء والابحاث .
2 ـ الاسواق .
3 ـ المنظمات النفطية والمؤتمرات .
مادة 8
الدائرة الفنية ـ يديرها مدير عام وتكون مهمتها دراسة القضايا الفنية الخاصة بالنفط وتتالف من الاقسام التالية :
1 ـ التحري والابحاث ـ ويتولى دراسة ورقابة وتنسيق اعمال التحري عن النفط في العراق .
2 ـ هندسة النفط وانتاجه ـ ويتولى دراسة ورقابة وتنسيق الاعمال المتعلقة بهندسة النفط وانتاجه في العراق .
3 ـ خطوط الانابيب والتحميل ـ ويتولى دراسة ورقابة وتنسيق اعمال نقل النفط الخام ومنتجاته بما في ذلك الاشراف على قياس كميات النفط المصدر وتحميله على الناقلات من موانئ التصدير .
مادة 9
مديرية شؤون النفط العامة ـ يديرها مدير عام وتتالف من الاقسام التالية :
1 ـ شؤون الشركات ـ ويتولى المعاملات الخاصة بالشركات التي تقوم باستثمارات نفطية في العراق .
2 ـ الاعداد المهني ـ ويقوم بالاشراف على شؤون البعثات التي ترسلها الوزارة الى خارج العراق كما يتولى المعاملات الخاصة بالتدريب المهني والزمالات ومعاهد الدراسات النفطية .
3 ـ الاستخدام ـ ويقوم بالمعاملات المتعلقة بشؤون المستخدمين في شركات النفط العاملة في العراق وتنفيذ السياسة الخاصة بالتعريق .
4 ـ تدقيق حسابات الشركات ـ ويقوم بتدقيق حسابات شركات النفط العاملة في العراق .
مادة 10
تدار المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الثالثة من قانون تنظيم شؤون النفط رقم (13) لسنة1961 بمقتضى القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها .
مادة 11
تقدم الدوائر والمؤسسات الملحقة تقاريرها عن سير الاعمال والمهام المناطة بها وعن كيفية قيام الموظفين باعمالهم في الاوقات التي يحددها الوزير .
مادة 12
للوزير ان يصدر تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام وتعيين صلاحيات وكيل الوزارة والمدراء العامين ورؤساء الدوائر المرتبطة بهذه الوزارة .
مادة 13
يلغى نظام وزارة النفط رقم ( 53) لسنة 1959 .
مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 15
على وزير النفط تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي العقدة لسنة 1382 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر اذار لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق الركن الزعيم
صالح مهدي عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مهدي الدولعي الدكتور عزت مصطفى
وزير العدل وزير الصحة
بابا علي اللواء الركن
وزير الزراعة محمود شيت خطاب
وزير البلديات
الدكتور الدكتور
احمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري
وزير التربية والتعليم وزير النفط
عبد الستار علي الحسين صالح كبه
وزير الشغال والاسكان وزير المالية
الدكتور مسارع الراوي شكري صالح زكي
وزير الارشاد وزير التجارة
اللواء الركن
ناجي طالب الدكتور عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
فؤاد عارف
وزير دولة
لشؤون الاوقاف
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 791 في 8ـ 4 ـ 1963