عنوان التشريع: بيان الغاء المحكمة الادارية في الرصافة
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 11919
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة 24 / أولا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 تقرر ما يلي :
أولا :تلغى المحكمة الادارية في الرصافة والتي مقر اعمالها في بناية المحاكم المدنية القديمة في بغداد .
ثانيا – تحال الدعاوى المقامة من قبل شركة التأمين الوطنية على مؤسسة النقل البري والسكك الحديد والوكالات البحرية والخطوط الجوية العراقية على المحكمة الادارية في مقر محكمة استئناف منطقة بغداد .
ثالثا :تحال الدعاوى التي تقيمها الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعضها على البعض الآخر والمقامة على شركة التأمين الوطنية والخاصة بالتعويضات الناشئة عن حوادث السيارات وفق قانون التأمين الالزامي المرقم 52 لسنة 1980 على المحكمة الادارية في الكرادة .
رابعا :تحال الدعاوى الناشئة عن العقود والمقاولات والتي تكون احدى الوزارات أو المؤسسات طرفا فيها والدعاوى التي يقيمها الافراد على الوزارات والمؤسسات باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في قوانين خاصة على المحكمة الادارية في الكرخ .
ينفذ هذا البيان اعتبارا من 15/8/1983 .
وزير العدل