عنوان التشريع: قرار اضافة احد وكلاء وزارة الصناعات الخفيفة الى عضوية الهيئة العلمية لمجلس البحث العلمي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 879
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1983 ما يلي : –
1 – يضاف الى عضوية الهيئة العلمية لمجلس البحث العلمي أحد وكلاء وزارة الصناعات الخفيفة حسب ترشيح وزيرها .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر معدلا لاحكام المادة الخامسة من قانون مجلس البحث العلمـي رقـم ( 172 ) لسنة 1980 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة