قرار اضافة احد وكلاء وزارة الصناعات الخفيفة الى عضوية الهيئة العلمية لمجلس البحث العلمي

      التعليقات على قرار اضافة احد وكلاء وزارة الصناعات الخفيفة الى عضوية الهيئة العلمية لمجلس البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: قرار اضافة احد وكلاء وزارة الصناعات الخفيفة الى عضوية الهيئة العلمية لمجلس البحث العلمي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 879
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1983 ما يلي : –
1 – يضاف الى عضوية الهيئة العلمية لمجلس البحث العلمي أحد وكلاء وزارة الصناعات الخفيفة حسب ترشيح وزيرها .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر معدلا لاحكام المادة الخامسة من قانون مجلس البحث العلمـي رقـم ( 172 ) لسنة 1980 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة