عنوان التشريع: قرار تمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهد
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 866
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/8/1983 ما يلي : –
1 – يتمتع أولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهد المنصوص عليه بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1551 ) في 9/12/1982 خلال مدة سنتين دراسيتين فقط من تاريخ الاستشهاد أو الفقدان .
2 – تضاف لمن لم يتمتع بالامتياز الوارد في الفقرة ( 1 ) اعلاه من اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين خمس درجات فوق معدلات النجاح للدراسة الاعدادية لغرض القبول في الكليات والمعاهد .
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة