بيان استثناء من قرار رقم 728 لسنة 1981 الطلبة العراقيون الدارسون خارج القطر

      التعليقات على بيان استثناء من قرار رقم 728 لسنة 1981 الطلبة العراقيون الدارسون خارج القطر مغلقة

عنوان التشريع: بيان استثناء من قرار رقم 728 لسنة 1981 الطلبة العراقيون الدارسون خارج القطر
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 864
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/1983 ما يلي : –
اولا :يستثنى من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 728 ) في 1/6/1981 الطلبة العراقيون الدارسون خارج القطر ممن قضوا أكثر من سنة في الصفوف النهائية وكذلك الطلبة المنتظرون في الصفوف الاخيرة في الجامعات والمعاهد التركية . ويسمح لهم بمتابعة الدراسة للسنة الدراسية 1982 – 1983 فقط .
ثانيا :يمنح الطلبة الدارسون خارج القطر ممن وصلوا الى الصفوف المنتهية خلال العام الدراسي الحالي مدة سنتين لاستكمال متطلبات دراستهم .
ثالثا :يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة