عنوان التشريع: بيان استثناء من قرار رقم 728 لسنة 1981 الطلبة العراقيون الدارسون خارج القطر
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 864
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/1983 ما يلي : –
اولا :يستثنى من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 728 ) في 1/6/1981 الطلبة العراقيون الدارسون خارج القطر ممن قضوا أكثر من سنة في الصفوف النهائية وكذلك الطلبة المنتظرون في الصفوف الاخيرة في الجامعات والمعاهد التركية . ويسمح لهم بمتابعة الدراسة للسنة الدراسية 1982 – 1983 فقط .
ثانيا :يمنح الطلبة الدارسون خارج القطر ممن وصلوا الى الصفوف المنتهية خلال العام الدراسي الحالي مدة سنتين لاستكمال متطلبات دراستهم .
ثالثا :يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة