بيان اعتبار موقع تل مروان من المواقع الاثرية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع تل مروان من المواقع الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل مروان من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 9384
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل مروان 5 المشحنية / الكرمة الفلوجة تل بيضوي الشكل ارتفاعه 4م وابعاده 80 × 50م
وبه كسر فخارية متأثرة بالاملاح .
عـ / وزير الثقافة والاعلام