عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل عواد او فرفارة من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9383
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل عواد 13 شوتان ـ الكرمة الفلوجة بيضوي الشكل تنحدر سفوحه الجنوبية والشرقية
او فرفارة وفرغول قطعة تدريجيا أما أبعاده حوالي 230 × 80م وارتفاعه
رقم 19 3م وبه كسر فخارية وظهرت به بعض الجدار