بيان اعتبار موقع طعس صليب من المواقع الاثرية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع طعس صليب من المواقع الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع طعس صليب من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 9382
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء الملاحظات
طعس صليب 20 الوادية الكرمة الفلوجة صغير ودائري الشكل معدل قطره حوالي 120م
القطعة 115 114 وارتفاعه 3م وبه كسر فخارية اسلامية