عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع خريثة يكسب من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9381
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة صلاح الدين مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
خربة لكيب 68 / الحداوية العيث حمرين الدور مساحة التل 90 م × 70م مستطيل الشكل وارتفاعه
15م وبه فخار وبه كسر فخارية وبه كسر فخارية
الاواني من طينة حمراء وبيضاء تعود الى ما قبل
الاسلام