عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل ياغي من المواقع الأثرية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9380
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء الملاحظات
تل باغي ( 1 ) الكشاشي الكرمة الفلوجة يتعذر وصف التل بسبب نبشه من قبل صاحب
والبوركيبة رقم الارض لكي يوسع رقعة مساحة ارضه الزراعية
القطعة 162، 163 والتل مدمرة تدميرا كاملا وبه كسر فخارية اسلامية