بيان تبديل اسم بلدية مجمع ديانا الجديد

      التعليقات على بيان تبديل اسم بلدية مجمع ديانا الجديد مغلقة

عنوان التشريع: بيان تبديل اسم بلدية مجمع ديانا الجديد
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 4257
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى المرسوم الجمهوري المرقم 654 لسنة 1981 . تم تبديل اسم قضاء راوندوز الى قضاء الصديق وتم استحداث ( بلدية مجمع ديانا الجديد ) بموجب بيان وزارة الحكم المحلي / مديرية البلديات العامة المرقم 20022 في 13/7/1981 وتم تعديل صنفها بموجب بيان المديرية المذكورة المرقم 4929 في 23/2/1982 ونظرا لوجود بلدية اخرى باسم ( بلدية ديانا ) في القضاء المذكور .
قررنا تبديل اسم ( بلدية مجمع ديانا الجديد ) بـ ( مديرية بلدية الصديق ) بناء على الصلاحية المخولة لنا بموجب كتاب مجلس قيادة الثورة / مكتب امانة السر المرقم 1/5/1978 في 13/2/1982 .

رئيس المجلس التنفيذي وكالة