عنوان التشريع: نظام بيع التبغ بالجملة
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-26 00:00:00
استنادا الى المواد الثالثة والرابعة والسادسة والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم ( 54) لسنة 952، وبناء على ما عرضه وزير التجارة واقره مجلس الوزراء ، وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
امر بوضع النظام الاتي : ـ
مادة 1
ينحصر بيع التبغ بالجملة بالاشخاص المجازين وعليهم اتباع البيانات التي تصدرها ادارة انحصار التبغ في كيفية شراء التبغ وتقله وبيعه .
مادة 2
يمنح الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة عمولة بنسبة 8% من قيمة التبغ الذي يشتريه ولا يجوز له بيعه باعلى من السعر المقرر.
مادة 3
يشترط في الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة ان يكون قد مارس تجارة بيع التبغ بالجملة فعلا اصالة او وكالة مدة ثلاث سنوات على الاقل ويفض من مارس هذه التجارة مدة اطول من غيره .
مادة 4
1 ـ يجوز منع الاشخاص المجازين بصنع السيكاير اليدوية الذين مارسوا هذه المهنة مدة تزيد على ثلاث سنوات اجازة بيع التبغ بالجملة .
2 ـ لا يجوز الجمع بين اجازة صنع السيكاير واجازة بيع التبغ بالجملة .
مادة 5
لا يجوز ان يتجاوز عدد الاجازات التي تمنح لبائعي التبغ بالجملة للسنة 963ـ 964 المالية خمسمائة اجازة في جميع انحاء العراق .
مادة 6
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 1ـ 4ـ 1963
مادة 7
على وزير التجارة تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي العقدة لسنة 1382 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر اذار لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق الركن الزعيم
صالح مهدي عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مهدي الدولعي الدكتور عزت مصطفى
وزير العدل وزير الصحة
بابا علي اللواء الركن
وزير الزراعة محمود شيت خطاب
وزير البلديات
الدكتور الدكتور
احمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري
وزير التربية والتعليم وزير النفط
عبد الستار علي الحسين صالح كبه
وزير الشغال والاسكان وزير المالية
الدكتور مسارع الراوي شكري صالح زكي
وزير الارشاد وزير التجارة
اللواء الركن
ناجي طالب الدكتور عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
فؤاد عارف
وزير دولة
لشؤون الاوقاف
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 791 في 8ـ 4 ـ 1963