عنوان التشريع: بيان تشكيل لجنة انظباط موظفي ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1423
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة السادسة عشرة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل وانسجاما مع أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 55 لسنة 1983 .
اولا :يلغى البيان المرقم 7/18/5748 في 11/4/1983 .
ثانيا :تشكل لجنة انضباط موظفي ديوان هذه الوزارة على النحو الآتي واعتبارا من 9/7/1983 .
1 – المستشار – رئيسا .
2 – مدير عام الدائرة القانونية والادارية – عضوا ونائبا للرئيس .
2 – مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية – عضوا .
4 – مدير عام دائرة القبول المركزي – عضوا احتياطا يحضر اجتماع اللجنة عند غياب أحد الاعضاء .
5 – مدير قسم الافراد – مقررا .
وزير التعليم والبحث العلمي