عنوان التشريع: بيان تعيين موقع عمل مشروع انشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية في الزعفرانية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 11368
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من السابعة من قانون الكمارك رقم ( 56 ) لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي : –
1 – تعيين موقع عمل مشروع انشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية في الزعفرانية ( الكهرباء البديل ) الواقع في القطعتين المرقمتين 1 /75 و 1 /76 – الزعفرانية البالغة مساحتها ( 20000 م2 ) كمركز كمركي لنفاض البضائع العائدة للمشروع المذكور .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية